قررت وزارة التربية الوطنية أخيرا العمل بالإجراءات المتعلقة بتقدير الخبرة المهنية للأساتذة قبل توظيفهم في قطاع التعليم. فيما حددت الوزارة موعدًا نهائيًا من أجل إتمام العملية ، أي يوم 25 يونيو كآخر أجل لتقديم ملفاتهم الورقية إلى المديريات التربية الولائية.
يتعلق الأمر بالمذكرة رقم 02 بتاريخ 13 مارس 1989 ، التي تحدد إجراءات تنفيذ المرسوم رقم 58/85 بتاريخ 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية.
حيث أمرت الوزارة مديريات التربية الولائية، عبر مديري المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية، و المفتشين بمختلف رتبهم، تزويدها بملفات الاساتذة المعنين قبل تاريخ 25 يونيو. الموعد النهائي، وذلك من أجل معالجة طلبات تعويض الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف للمعنيين بهذه العملية، وبشكل خاص الموظفين ممن لم يسبق لهم الاستفادة.
أما بالنسبة للأساتذة الذين قدموا ملفاتهم الورقية في وقت سابق، فيجب عليهم مراجعة المديريات الولائية لإجراء أي تحديثات ضرورية، وذلك لضمان استفادتهم الكاملة من حقهم في تقدير سنوات الخبرة التي اكتسبوها قبل الانضمام إلى قطاع التربية الوطنية كمعلمين ممارسين.
يستثنى من هذا القرار، الأساتذة الذين سبق لهم الانتساب إلى جهاز عقود ما قبل التشغيل أو الإدماج المهني، فالخبرة العملية في هذا المجال لن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا عملا بالقوانين المعمول بها حاليا. كل الملفات الناقصة لا تؤخذ بعين الاعتبار.
أخيرا، في حال ما إذا كانت الخبرة العملية مكتسبة في القطاع الخاص أو أي قطاع آخر، يجب إرفاق وثيقة تثبت مساهمات التأمين.
ملف تعويض الأساتذة عن الخبرة المكتسبة قبل التوظيف بالتربية:
يتألف الملف من حوالي 12 وثيقة، كما يلي:
- طلب خطي موقع من مدير المؤسسة.
- تصريح شرفي يؤكد عدم الاستفادة من تقدير الخبرة المهنية سابقًا.
- نسخة من قرار التوظيف (التربص) مؤشر من المراقب المالي.
- نسخة من قرار الترسيم، مؤشر من قبل المراقب المالي.
- نسخة من قرار الترقية أو الاندماج إلى رتبة أستاذ "رئيسي أو مكون".
- نسخة من آخر ترقية في الدرجة
- نسخة من المؤهل الأكاديمي أو الشهادة التي تم الاستناد إليها في التوظيف ( رقم وتاريخ واضح).
- شهادات العمل الأصلية الموقعة من قبل مدير المؤسسة للمعلمين الذين قاموا بفترات متتالية أو فترات تعاقدية داخل قطاعات الدولة.
- شهادات العمل الأصلية الموقعة من قبل مدير المؤسسة.
- شهادة إدارية تثبت هذه الفترات وموقعة من قبل مدير التربية للمعلمين الذين قاموا بفترات تعاقدية أو متتالية خارج الولاية.
- نسخ من قرارات التعيين للفترات التي شغلوا فيها مكان الآخرين أو عقود العمل التعاقدية.
- نسخ من محاضر التثبيت للفترات التي شغلوا فيها مكان الآخرين أو عقود العمل التعاقدية.